180

Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

ويمكن كونه حسنا، فالأولى في الاستدلال هو الأول.

ونقل في التهذيب خبرا آخر يدل على تقديم الميت (1) وليس بصحيح.

وفي المنتهى ذكر وجوب كون الماء مثل الكفن فيكون في مال الميت، فليس ببعيد جواز غسله في بيته من غير احتياج إلى إذن الوارث.

وقال (2) فيه بجواز الدخول إلى المسجد لأخذ الماء لو لم يكن الماء إلا فيه والغسل خارجا، وما فصل الأصحاب، وفيه تأمل وليس ببعيد ما قاله رحمه الله وأيضا حمل صحيحة محمد بن مسلم (المذكورة في التهذيب) عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المرعى وصلاح الإبل قال: لا (3) على الكراهية، وقال: وفي التحريم اشكال.

وفي الخبر دلالة ما على كون بلاد التقية وكل موضع أدى (4) إلى فعل العبادة على وجه الضرورة الذي لا يجوز إلا في وقت الضرورة كذلك، وظاهره التحريم فلا يخرج عنه إلا لدليل.

(قيل) ولو لم يكن جنب فالميت أولى، فكأن دليله قوة احتياج الميت وكونه آخر عمله، وكون النظافة مطلوبة له بخلاف المحدث ولهذا قدمه البعض على الجنب) أيضا لرواية محمد بن علي، عن بعض أصحابنا قال: الجنب الخ (5) وجعل هذا دليله في الشرح، وليس بجيد، لأنه في الأصل متروك، فكيف استدل به في الفرع، مع الارسال والقطع.

وفي جميع الصور، لو أمكن استعمال الماء وجمعه والتطهر به لآخر بعده فالظاهر الوجوب للوجدان ولا شك في الجواز لكون المستعمل مطهرا على الأصح

Page 245