Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
لما مر، ولأن ظاهر أخبار المرة المتقدمة هو عمومها في التيمم مطلقا، فهي مع تسليم حجيتها حجة للمرة فقط، ويبعد أن يقال: إن هذه الأخبار مجملة لا دلالة فيها على عموم كون الضرب مطلقا واحدا، إذ ليس فيها من أدلة العموم شئ، وهو ظاهر، لأن الظاهر منها، العموم العرفي، ومدار استدلالات الأصحاب عليه كما لا يخفى على المتأمل، مع أن السؤال عن كيفية التيمم، وبالاجمال يفوت الغرض بل يلزم الاغراء والتأخير (1).
وبالجملة قول السيد (2) سديد، ووجهه ظاهر كما مر، وقول ابن بابويه (3) أحوط وأولى لما مر وما يظهر للمشهور (4) وجه.
ثم إن المشهور أن مسح الجبينين واجب، وكأنه لوجود الباء في الآية وهي للتبعيض، لما في صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين (إلى قوله): فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء (إلى قوله):
ثم قال (فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا) إلى قوله عليه السلام لأنه قال (بوجوهكم) ثم وصل بهما: (وأيديكم منه) إلى من ذلك التيمم، ولأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا ببعضها (5).
قال في المختلف: ويدل على ورود الباء للتبعيض هنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح قال: قلت: الحديث.
وأنت تعلم أن دلالتها على التبعيض في مسح الوضوء ظاهر دون التيمم فتأمل ولما (6) في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حكاية عمار ثم مسح
Page 234