164

Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

فعلا آخر من التيمم فلا بد أن يكون النية مقارنة لضربهما على الأرض كما هو ظاهر بعض الروايات فتأمل.

وهو مثل ما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام فضرب بكفيه الأرض (1) وما في صحيحة زرارة فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض (2). ومثلها ما في صحيحة داود بن النعمان (3).

وفي روايتي زرارة (4) وحسنة ابن أبي المقدام (فضرب بيديه) (5) فيحمل عليه مثل (يده) الذي في رواية الكاهلي (6) فتأمل.

وأما كون الضرب واحدا أو متعددا أو بالتفصيل، فبعض الأخبار فيه، المرتان مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين الخ (7).

وصحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (8).

وخبر ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم؟ قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضها وتمسح بهما وجهك وذراعيك (9) يحتمل الصحة وإن كان فيه ابن مسكان المشترك لنقل عبد الله الثقة، عن أبي بصير كثيرا فتأمل.

وصحيحة محمد (وهو ابن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته

Page 229