Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
فرد ما لا أقل ضمنا لما مر.
وبالجملة عندي إن هذه المسألة في غاية الوضوح وحقيقتها في الأصول أيضا مستفادة من كلامه رحمه الله وإن نازع فيه بعض الأصوليين ممن لا تحقيق له.
وأما كلام الشارح (1) على هذا التحقيق فلا يحتاج. بعد هذا إلى ما فيه.
(وأما قوله) بعد رد كون الطهارة المائية منهية وباطلة: وعلى كل حال، فالوجه عدم الاجزاء لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فلم يتحقق الاجزاء كما تحقق في الأصول.
(ففيه تأمل واضح) لأنه وإن لم يوجد المأمور به فقد وجد أقوى منه جائزا بل صحيحا لأنه طهارة مائية غير محرمة، بل ما بقي التيمم مأمورا به فإنه صار منهيا عنه بعد ذلك لكونه مشروطا بعدم امكان استعمال الماء شرعا وقد استعمل، وهو أمر ظاهر، ولعله يقول بعدم جواز الطهارة المائية لدليل آخر غير الأمر بالتيمم ولكن يتم حينئذ المدعى، ولا يحتاج إلى ما ذكره من الدليل وهو قوله: (لعدم الاتيان بالمأمور به الخ) فتأمل.
على أن لفظة (وجهه) غير مناسب وأنه لا يحتاج إلى التحقيق في الأصول فإنه ما فعل المأمور به، فبقي في العدة (بل ما حقق فيه، إذ المحقق فيه أن الأمر للاجزاء لا أن لا اجزاء إلا به)، بل ما ينبغي الاجزاء فتأمل، نعم (استقراب) المصنف رحمه الله الذي نقل عنه في التذكرة (ليس) ببعيد حيث قال: واستقرب المصنف في التذكرة الاجزاء إن جوز وجود المزيل في الوقت وإلا فلا
Page 219