145

Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

عدم وجوب غسل اليد من دون وجوب الغسل فافهم.

فلا يرد ما أورده الشارح (1) على الشهيد فتأمل.

ولا يدل على التنجيس ووجوب غسل الملاقي ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال: يغسل ما أصاب ثوبك منه (2).

لعدم صريح الأمر، والبرودة، وأيضا يمكن أنه عليه السلام علم المقصود وهو البرد أو بين له في غير هذا الموضع.

وترك التفصيل هنا لذلك، فترك التفصيل لا يدل على عموم الحكم، على أن السند (3) غير صحيح لوجود إبراهيم بن هاشم واشتراك حماد عن الحلبي، مع أن الخاطب (4) غير مناسب وإن كان أمثالها لا يضر في غير هذا الموضع، وكذا رواية إبراهيم بن ميمون (وفي الشرح (ميمون بن إبراهيم) (5) والظاهر العكس، كما في التهذيب لوجوده في الخبر). (عن أبي عبد الله) في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه (6).

Page 210