Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Your recent searches will show up here
Majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān fī sharḥ Irshād al-adhhān
Al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
إزالة النجاسة عن بدنه، ولكن وجوب القرض مفهوم من بعض الأخبار من غير تفصيل بين كونه قبل الدفن وبعده، وإمكان الغسل وعدمه، مثل صحيحة الكاهلي، (1) ولهذا نقل الاطلاق عن الشيخ، فكأن الأصحاب استخرجوا من فهم العلة مع حفظ الكفن والمال فإذا كانت الإزالة ممكنة من غير قرض فلا يجوزون ذلك، فتأمل.
وأما وجوب طرح ما يسقط منه في الكفن معه، فقيل الاجماع المذكور في التذكرة (2).
وأما وجوب غسله الذي كان ذلك على أصله الذي سقط منه فكأنه للاستصحاب وفيه تأمل، ولا شك أنه أحوط.
قوله: (والشهيد الخ) المشهور أن المراد به هنا من قتل في المعركة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو النائب الخاص، وبالجملة المقتول في المعركة المأذونة بالخصوص، فلو هجم الكفار على المسلمين فقتلوا لم يكونوا شهداء بالمعنى المذكور الموجب لسقوط الأحكام، وكذا غيرهم ممن قتل دون ماله.
ومن مات بالطاعون والنفاس والمبطون وغيرهم ممن سمى شهيدا في الأخبار، لعموم أدلة وجوب الأحكام من الاجماع والأخبار وخرج ما خرج بالاجماع وبقي الباقي والأخبار التي ذكر فيها أنهم شهداء ليست بدالة على سقوطها عنهم.
وقد ينازع في عمومها، ونقل عن الشهيد والمحقق في المعتبر، السقوط عن الأول أيضا مستدلين باطلاق بعض الأخبار وعموم البعض، والاطلاق غير
Page 201