267

Majmaʿ al-Ḍamānāt fī madhhab al-Imām al-Aʿẓam Abī Ḥanīfa al-Nuʿmān

مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الأولى

وَقَوْلُهُ فردا تَسْلِيم كنم لَمْ يَدْخُلْ فِي الْكَفَالَةِ بِخِلَافِ كَفَلْت بِنَفْسِ فُلَانٍ غَدًا كَذَا فِي الْعِدَّةِ فَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ قَالَ بذيرفثم مِنْ فلانراكه هركاه كد طَلَب كنى بتو تَسْلِيم كنم يَكُونُ كَفَالَةً مُطْلَقَةً حَتَّى لَوْ سَلَّمَهُ قَبْلَ أَنْ يُطَالِبَهُ يَبْرَأُ وَلَوْ قَالَ: هركاه طَلَب كنى فلانرا مِنْ أورا بذير فَثُمَّ، قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِيرَ كَفِيلًا قَبْلَ طَلَبِهِ مِنْهُ.
وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِهِ وَسَلَّمَهُ إلَى طَالِبِهِ وَبَرِئَ فَلَازَمَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ فَقَالَ الْكَفِيلُ: دَعْهُ وَأَنَا عَلَى كَفَالَتِي بمانش مِنْ برهمان يذير فتاري أُمّ فَفَعَلَ فَهُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ اسْتِحْسَانًا لِقَبُولٍ مِنْهُ وَهُوَ تَرْكُ مُلَازَمَتِهِ فَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ كَفِيلًا إذْ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِلَا قَبُولِ الطَّالِبِ، وَلَوْ قَالَ خَلِّ سَبِيلَهُ عَلَى أَنْ أُوفِيَك بِهِ تَكُونُ كَفَالَةً بِنَفْسِهِ اسْتِحْسَانًا، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ أُوفِيَك بِهِ، أَوْ آتِيك بِهِ فَهُوَ كَفِيلٌ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ بذيرفثم كه فَلَا نرابتور سانم، أَوْ قَالَ آوردن فُلَانٌ بنزديك توبر مِنْ فَهُوَ كَفِيلٌ لَا بِقَوْلِهِ اشناست، وَلَوْ قَالَ اشنابي فُلَان بِرّ مِنْ، قِيلَ كَفِيلِ وَقِيلَ لَا، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَفِي الصُّغْرَى لَوْ قَالَ: فُلَانٌ اشناست أَوْ اشناى منست فَهُوَ كَفِيلٌ بِالنَّفْسِ عُرْفًا وَإِذَا قَالَ لِآخَرَ أشنابى فُلَانٌ بِرّ مَنْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ يَصِيرُ كَفِيلًا ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ قَالَ: أَنَا ضَامِنٌ لَأَنْ أَدُلَّك عَلَيْهِ، أَوْ لَأَنْ أَدُلَّ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَكُونُ كَفَالَةً.
وَلَوْ قَالَ: أَنَا ضَامِنٌ لِتَعْرِيفِهِ، أَوْ عَلَى تَعْرِيفِهِ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ.
وَفِي النَّوَازِلِ عَنْ نُصَيْرٍ قَالَ سَأَلَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَنِ أَبَا سُلَيْمَانَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَنَا ضَامِنٌ لِمَعْرِفَةِ فُلَانٍ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ أَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِيك لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ: هَذَا عَلَى مُعَامَلَةِ النَّاسِ وَعُرْفِهِمْ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ غَيْرُ مَشْهُورٍ وَالظَّاهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ قُلْتُ وَبِهِ يُفْتَى انْتَهَى.
قَالَ لِآخَرَ تَكَفَّلْ عَنِّي بِمَا عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ فَقَالَ: فُلَانٌ كَمْ وَكَتَبَ فِي الْقُبَالَةِ تَكَفَّلْت لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ هَذَا الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الْقُبَالَةِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِهَا لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهَا وَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْكَفَالَةُ، وَإِنْ قَبِلَ الدَّائِنُ الْخَطَّ، وَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَصِحُّ أَيْضًا بُرْهَانُ الدِّينِ الصَّدْرُ كَتْبُهُ الْكَفَالَةَ فِي الْخَطِّ بَعْدَمَا طَلَبَ الدَّائِنُ كَفَالَتَهُ كَفَالَةً، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهَا، وَكَذَا قَوْلُهُ أَنَا فِي عُهْدَةِ مَا عَلَى فُلَانٍ كَفَالَةٌ، مِنْ الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهِ، وَكَذَا عُهْدَةُ ابْنِ بَرَمْنَ لَيْسَ بِكَفَالَةٍ زيراكد عُهْدَة جيزى مَعْلُومٌ نيست وَمَبْنِيٌّ أَنَّ كَفَالَة ن ي، ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ.
إذَا كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ ثُمَّ إنَّ الْمَكْفُولَ عَنْهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ وَقَالَ هَذَا تَسْلِيمٌ عَنْ الْكَفِيلِ بَرِئَ الْكَفِيلُ، وَكَذَا لَوْ سَلَّمَ رَجُلٌ

1 / 268