363

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الباب الأول

فيما يتعلق بعقد الإعارة من الأحكام

و فيه أربعة فصول

الفصل الأول

فيما تنعقد به الإعارة

مادة (١٢٨٤)

تنعقد الإعارة بلفظها وبكل لفظ يؤدي معناها كقوله أبحتك الانتفاع به أو منحتك هذا الكتاب أو اركب هذه الدابة أو احمل عليها أو البس هذا الثوب أو اسكن هذه الدار مجاناً.(١)

مادة (١٢٨٥)

كما تنعقد الإعارة باللفظ تنعقد بالفعل الدال عليها سواء من المعير أو المستعير أو منهما، مثلاً: لو قال أبحتك سكن هذه الدار فسكنها كان سكناه فعلاً قائماً مقام القبول، أو قال أعرني ثوبك فسلمه إليه أو سمع من يقول من يعيرني دابته فدفعها إليه وقبضها الآخر صحت الإعارة في جميع الصور.(٢)

مادة (١٢٨٦)

تنعقد الإعارة بإيجاب وقبول من الطرفين برضاهما.(٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٤، ص ٦٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٤، ص ٦٢، الجديدة.

(٣) انظر ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣١٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٤، ص ٦٢، الجديدة.

405