340

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الباب الثاني

في أحكام الحوالة

مادة (١١٨١)

متى صحت الحوالة برئت ذمة المحيل من المحال به وليس للمحتال الرجوع عليه. (١)

مادة (١١٨٢)

إذا رضي المحتال بالحوالة على من ظنه مليئاً أو جهل حاله من غير اشتراط ملاءته فبان معسراً برئت ذمة المحيل وليس للمحتال الرجوع عليه أما إذا لم يصدر منه الرضى كان له الرجوع على المحيل. (٢)

مادة (١١٨٣)

متى صحت الحوالة فاتفق المحتال مع المحال عليه بأخذ ما هو أفضل من الدين المحال به في الصفة أو بأخذ ما هو دونه في القدر أو الصفة، أو تراضياً بتعجيل المؤجل أو تأجيل الحال أو تراضياً على معاوضة به أو مصارفة جاز ما لم يؤد إلى ربا النسيئة. (٣)

مادة (١١٨٤)

تبطل الحوالة إذا بطل العقد الذي أوجب لدين المحتال أو الدين المحال عليه، مثلاً: لوتبايعا فأحال المشتري البائع بالثمن على مدينه أو أحال البائع غريماً على المشتري بالثمن ثم بان بطلان البيع بثبوت استحقاق البيع ونحوه ببينة أو باتفاقهم جميعاً بطلت في الصورتين. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٧-٢٥٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٢١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٨، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٧، الجديدة.

379