334

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١١٥١)

الكفيل إذا غرم ما على المكفول له الرجوع به لو نوى الرجوع كالضامن.(١)

مادة (١١٥٢)

يصح تعليق الكفالة بشرط وتوقيتها، مثلاً: لو قال إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان أو أنا كفيل بزيد شهراً صح ويطالب به إذا وجد الشرط في الصورة الأولى وفي داخل الشهر في الصورة الثانية ويبرأ بمضي الشهر إذا لم يطالبه فيه.(٢)

مادة (١١٥٣)

يصح تعيين مكان التسليم في الكفالة فإذا أطلق العقد وجب التسليم في مكان العقد.(٣)

مادة (١١٥٤)

تصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح تعدد الكفلاء ببدن شخص واحد أيضاً.(٤)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى / جـ ٣، ص ٣٨٠، الجديدة.
ذكرت هذه المادة في ش محملة بقوله: (وإن قدر على مكفول بعد أدائه عنه ما لزمه فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كالضامن) وذكرت في ك مفصلة كما في جـ ٣، ص ٣٨٠، ش: الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى / جـ ٣، ص ٣٣٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى / جـ ٣، ص ٣٧٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى / جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

372