332

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١١٤٢)

لا يبرأ الكفيل بموته فيؤخذ من تركته ما على المكفول حيث تعذر إحضاره ولا بموت المكفول له بل ينتقل الحق إلى ورثته بطلب إحضاره. (١)

مادة (١١٤٣)

براءة أحد الكفلاء لا تستلزم براءة الباقين، مثلاً: لو كان لشخص عدة كفلاء فسلمه أحدهم لم يبرأ الآخرون. (٢)

مادة (١١٤٤)

براءة الكفيل بتسليم المكفول تستلزم براءة كفيل الكفيل وبالعكس. (٣)

مادة (١١٤٥)

براءة الأصل تستلزم براءة الفرع من غير عكس، فمتى برىء الكفيل برىء كفيله وكفيل كفيله، وكذا لو أبرأ المكفول له الكفيل برىء وبرىء كفيله وكفيل كفيله، لكن لو أبرأ المكفول له كفيل الكفيل لم يبرأ الكفيل. (٤)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

370