300

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثالث

في تصرفات لمتراهنين في الرهن

مادة (٩٨٧)

تصح تصرفات الراهن في الرهن قبل قبض المرتهن مطلقاً ولو كان قد أذن له في البعض.(١)

مادة (٩٨٨)

يحرم على الراهن أن يعتق الرهن اللازم بغير إذن المرتهن، لكن لو عتقه نفذ عتقه ولو كان معسراً وكذا لو أقر بعتقه قبل رهنه فكذبه المرتهن أو علق عتقه على شرط فوجد قبل فكه نفذ العتق وللمرتهن مطالبته إن كان موسراً أو معسراً أيسر قبل حلول الدين بقيمته يوم العتق أو الإقرار به لتكون رهناً مكانه، أما لو أيسر بعد حلول الدين فليس له المطالبة إلا بالدين.(٢)

مادة (٩٨٩)

إذا ضرب الراهن الرهن بلا إذن المرتهن فتلف أو جرحه فمات لزمه قيمته يوم الضرب أو الجرح لتكون رهناً مكانه إذا كان موسراً أو أيسر قبل حلول الدين.(٣)

مادة (٩٩٠)

التصرفات المذكورة في المادتين (٨٨٦،٨٨٥) إذا وقعت بإذن المرتهن بطل الرهن وليس له مطالبته بعوضه.(٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٧،٣٣٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٥، الجديدة.

337