279

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٩٠٤)

القبض المستمر من قبل عقد الهبة إلى حينه يغني عن ابتداء القبض. مثلاً: لو كان لزيد أمانة أو عارية أو غصب بيد شخص فوهبها له لزمت الهبة بمجرد العقد ولا يحتاج إلى شيء آخر. (١)

مادة (٩٠٥)

يبطل الإذن في القبض بموت المتهب كما تبطل الهبة بموته قبل القبض. (٢)

مادة (٩٠٦)

يبطل الإذن في القبض بموت الواهب ويقوم وارثه مقامه في إتمام الهبة بالإذن في قبضها وفي الرجوع عن الهبة. (٣)

مادة (٩٠٧)

للواهب الرجوع في هبته قبل القبض كما له الرجوع في الإذن بالقبض قبله أيضاً. (٤)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢٨ -٥٢٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٦، ٤٧٧، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠١، ٣٠٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٢٨، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٧،٤٧٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠١، ٣٠٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٢٨، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠١، الجديدة.

314