272

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

في شروط صحة الهبة

مادة (٨٧٥)

يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب جائز التصرف أي بالغاً عاقلاً رشيداً فلا تصح هبة الصغير والمجنون والسفيه وإن أذن الولي، أما العبد فتصح هبته بإذن سيده. (١)

مادة (٨٧٦)

يشترط أن يكون الموهوب مالاً موجوداً فلا تصح هبة المعدوم. مثلاً لو وهبه ما تثمر هذه الشجرة أو ما ينبت في هذه الأرض أو ما يربحه في هذه التجارة لم تصح. (٢)

مادة (٨٧٧)

يشترط أن يكون الموهوب معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه فلا تصح هبة الحمل ولا اللبن في الضرع، لكن لو اختلط مال اثنين بحيث لا يتميز فوهب أحدهما ماله للآخر صح. (٣)

مادة (٨٧٨)

يشترط أن يكون الموهوب مقدوراً على تسليمه فلو وهب حيواناً شارداً أو مالاً ضائعاً أو شيئاً مرهوناً لم تصح الهبة. (٤)

مادة (٨٧٩)

يشترط لصحة الهبة رضى الواهب فلا تنعقد هبة المكره كما لا تصح هبة التلجئة. (٥)

مادة (٨٨٠)

يشترط أن يكون الموهوب ملكاً للواهب أو مأذوناً له في هبته فلا تنعقد هبة الفضولي ملك غيره كما لا تصح هبة الناظر من مال الوقف ولا هبة الوصي من مال محجوره. (٦)

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢٤، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٥ -٤٧٧، الأولى/جـ ٤، ص ٢٩٩، ٣٠٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢٤، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٤، الأولى/جـ ٤، ص٢٩٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٢٤، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٦، الأولى/جـ ٤، ص٢٩٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى/جـ ٤، ص٣٠٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٢٨، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٤، الأولى/جـ ٤، ص٢٩٨، الجديدة.

(٦) انظر: ش: جـ ٢، ص ١٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٤٧، الجديدة.

305