253

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الباب الثاني

و فيه ثلاثة فصول

الفصلُ الأول

في التصرف في الوقف

مادة (٧٩١)

يجوز تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت.(١)

مادة (٧٩٢)

يجوز إجارة الوقف لمدة طويلة ولا يشترط له التقسيط لكل سنة.(٢)

مادة (٧٩٣)

يجوز عمارة وقف من آخر أي من ريعه على جهته.(٣)

مادة (٧٩٤)

إن لم يكن للوقف غلة لضعف ونحوه فإن تعذر الإنفاق من الموقوف عليه بيع الوقف وصرف ثمنه في عين أخرى تكون وقفاً لمحل الضرورة إن لم تمكن إجارته، فإن أمكن أجر بقدر نفقته لاندفاع الضرورة المقتضية البيع بها.(١)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٥١٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٩٤، الجديدة.
«وفي اختيارات ابن تيمية ص ١٨١ -١٨٢ بعدما ذكر (ولا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة أولاً. المؤلف.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٨ - ٢٦٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣٦٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٩٧، الأولى/جـ ٤، ص ٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٢٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧١، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٩٤، الجديدة.
((في الاختيارات لابن تيمية، ص ١٨٢، وما فصل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر لأن الواقف له غرض في : والجنس واحد». المؤلف.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٠٦، جـ ٢، ص ٥٠٦ - ٥٠٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٥٤ - ٤٥٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٦، الجديدة.

284