Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
لا يصح اشتراط الواقف تقديم المفضول كشرطه في الإمامة غير الأعلم. (١)
مادة (٧٧٨)
لا يعمل بشرط واقف شرط ألاّ يصدق ريع وقفه لمن له وظيفة أو جامكية أو مرتب من جهة أخرى إن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح، وكذلك لو شرط عليهم نوعاً من المطعم والملبس والمسكن الذي لم يستحبه الشرع، ولا يمنعهم الناظر من تناول كفايتهم من جهة أخرى. (٢)
مادة (٧٧٩)
يجب العمل بشرط الواقف في عدم إيجارة، وفي قدر المدة فإذا شرط ألاّ يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة، أو ألا يؤجر أبداً إلا عند الضرورة، وفي قسمة ريعه على الموقوف عليهم في تقدير استحقاقهم، وفي تقديم بعض الموقوف عليهم على البعض الآخر، وفي تأخير بعضهم عن البعض الآخر، وجمع وترتيب وتسوية وتفضيل وإخراج من شاء بصفة، وإدخال من شاء بصفة، لا فرق بين أن يشترط ذلك الواقف لنفسه أو للناظر بعده. (٣)
مادة (٧٨٠)
يعمل فيما جهل شرط واقفه بعادة جارية ثم بعرف ثم بالتسوية إن عرف أرباب الوقف، وإن لم يعرف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. (٤)
مادة (٧٨١)
يعمل بشرط الواقف فيما لو شرط أن من تزوج من البنات فلا حق لها، أو على زوجته ما دامت عازبة. (٥)
مادة (٧٨٢)
يعمل بشرطه في تخصيص المدرسة والرباط والخانقاه والمقبرة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٠١، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٩١، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٩٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥١ - ٤٥٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٥٩ - ٢٦٠، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٠، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٩٨ - ٤٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦١، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٥٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٢، الجديدة.
282