231

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٧٠١)

لا أثر لتأويل العقد في ضمان المنافع فلو اشترى مالاً واستهلك منافعه ثم استحق لغير البائع لزم المشتري أجرة المثل. (١)

مادة (٧٠٢)

من استعمل صانعاً في عمل أو استخدم من انتصب ليعمل للناس بأجر دون تسمية أجرة لزمه أجرة المثل مطلقاً سواء وعده بالأجرة أو عرض بها أم لا، أما الذي لم ينتصب لذلك فلا يستحق أجراً إلا بشرط أو تعريض. (٢)

مادة (٧٠٣)

من استعمل مال غيره بإذنه دون عقد ولا شرط أجرة لا تلزمه أجرة إلا إذا كان معداً للأجرة بشواهد الحال كالسفن والفنادق والحمام والسيارات والحوانيت والدور المعدة للتأجير فتلزم أجرة المثل. (٣)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤٩ الأولى/ جـ ٢، ص ٤١٣ الجديدة.
ك، جـ ٢، ص ٣٥٤، الأولى/جـ ٤، ص ٩٩ - ١٠٠ الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٥٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٥، الجديدة.

260