222

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

فيما تجب به الأجرة وما تستقر به في الذمة

مادة (٦٦٨)

مطلق العقد يقتضي حلول الأجرة فتجب به كالثمن في البيع سواء في ذلك إجارة العين وإجارة المنفعة في الذمة ولا يملك المؤجر المطالبة بها قبل التسليم وبذل المنفعة. (١)

مادة (٦٦٩)

تسليم العين المؤجرة معينة كانت أو موصوفة تسليم لمنافعها فيستحق به الأجرة ويملك المطالبة بها. مثلاً: لو أجره الدار سنة وسلمها له استحق الأجرة وليس للمستأجر منعها منه أو تقسيطها أو تأخيرها إلى نهاية السنة دون رضى أو شرط. (٢)

مادة (٦٧٠)

بذل العين المؤجرة أي عرضها على المستأجر لاستيفاء نفعها تسليم لها ولو امتنع المستأجر من استلامها بلا مانع. (٣)

مادة (٦٧١)

إذا عمل الأجير الخاص العمل المعقود عليه استحق الأجر كاملاً ولو تلف المال المستأجر فيه عنده في حرزه بعد عمله بخلاف الأجير المشترك. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٤٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٤١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٤١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.

249