290

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

٩-عند غلبة جوع أو عطش أو إعياء أو نوم، أو في حضرة مأكول أو مشروب تتوق النفس إليه، لما صح من قوله عليه السلام: (إذا قُدّم العَشاء، فابدأوا بعَشائكم قبل أن تصلوا المغرب). هذا إذا كان في الوقت سعة.

١٠-الصلاة حاقناً بالبول، أو حاقباً بالغائط، أو حازقاً بالريح، أو حاقناً بالبول والغائط، أو حافزاً لضيق الخف، الأصل في ذلك خبر مسلم: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين) أي البول والغائط.

١١- إيطان مكان واحد، أي ملازمته إذا تعددت الصلاة.

١٢-تشير كمه، أو ثوبه أو كشف رأسه، أو جعل يديه في كمه، وهذا الأخير مكروه في حق الذكر فقط.

١٣- شد الوسط ما لم يلبَس فوقه نحو معطف، إلا السروال فيندب شده بنحو دكة، وإن كان لخوف ظهور العورة وجب.

١٤- إسبال نحو إزار على الأرض.

١٥ - الاضطباع بأن يجعل وسط ردائه تحت إبطه، وطرفيه على كتف إبطه الآخر ولو فوق ثياب إلا إذا لبس فوقه شيئًا.

١٦- وضع يده على فمه بلا حاجة تثاؤب أو عطاس.

١٧- اختصار: بأن يضع يده على خاصرته، وذلك فعل اليهود في صلاتهم. والاستناد إلى شيء بلا حاجة.

١٨-تقر كنقر الغراب: بأن يضرب جبهته بالأرض عند السجود، لمنافاته للخشوع.

١٩- افتراش السبع: بأن يضع ذراعيه على الأرض في السجود للنهي عنه في صحيح مسلم.

٢٠-إقعاء الكلب: بأن يلصق وَرِكَهُ بالأرض ناصباً ركبته، للنهي عنه عند الحاكم

288