Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
تخالف الأنثى الذكر في خمسة أمور:
١ - الذكر يجافي مرفقيه عن جنبيه في: قيامه، وركوعه، وسجوده. ويفرق بين قدميه في هذه المواضع الثلاثة. وكذا يفرق بين ركبتيه فيها وفي الجلوس.
- والأنثى تضم بعضها إلى بعض: فتلصق مرفقيها بجنبيها، وتضم قدميها وركبتيها في ذلك.
٢- الذكر يُقِلُّ أي يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود والأنثى تلصق بطنَها بفخذيها في الوضعين.
٣- الذكر يجهر في مواضع الجهر. والأنثى تخفض صوتها في حضرة الرجال الأجانب.
٤- الذكر إذا نابه شيء في صلاته سبح: مباحاً كان كإذنه بالدخول لمن استأذنه، أو مندوباً كتنبيهه إمامه إذا سهى، أو واجباً كإنذار نحو أعمى من وقوع في مهلك.
- والأنثى في ذلك تصفق. لخبر الصحيحين: (من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء) أي فيقول: سبحان الله بقصد الذكر فقط، أو الذكر مع الإعلام أي الإفهام، ويكفي قصد الذكر في المرة الأولى على قول، فإن أطلق أي لم يقصد شيئاً بطلت صلاته على المعتمد وكذا إن قصد الإعلام، مالم يكن عامياً لخفاء ذلك عليه، كما تقدم في الإمام أو المبلغ، وأن لا تقصد الأنثى اللعب بالتصفيق، وإلا بطلت صلاتها.
- والسنة بالتصفيق ضرب بطن اليمين على ظهر الشمال ماعدا كيفيتين - ضرب بطن يمين على بطن شمال، وعكسه. لأن هاتين الكيفيتين من عادة التصفيق، والسنة، مخالفة العبادة للعادة.
٥- عورة الذكر، مابين سرته وركبته. وجميع بدن الأنثى عورة إلا وجهها وكفيها كما تقدم.
تنبيه: المخالفة في العورة واجبة. أما المخالفات الأربع فمن قبل الهيئات في الصلاة.
***
286