108

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

عبثًا عصى، ولو أتلفه لحاجة نحو تبرد لم يعص، وتيم في المسألتين. وقد ينوب كل من الباب والفصل عن الآخر كما قد يطلقون كلا من الفرع والمسألة على الآخر.

استطراد:

أ - التنبيه:في اللغة: الإيقاظ، واصطلاحاً: عُنوان بحث لاحق يُفهم بإشارة من بحث سابق؛ كالتنبيه على أمثلة الكتاب ونحوه كما تقدم قريبًا.

ب - التتمة: تكملة بحث ماحواه الكتاب أو الباب أو الفصل.

ج. الخاتمة:لغة: آخر الشيء. واصطلاحا: ألفاظ ختم بها نحو الكتاب والباب والفصل.

د - الاستطراد: ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة ما.

٦ - الطهارة: في اللغة: النظافة، ومنه مارواه ابن حبان: (تنظفوا فإن الإسلام نظيف). وما رواه الطبراني في الأوسط: (النظافة تدعو إلى الإيمان). وإن كان كلا الحديثين ضعيفًا، لكن يقوي بعضها بعضًا.

وشرعًا: فعل ما تستباح به الصلاة: من وضوء أو غسل أو تيم أو إزالة نجاسة. أو يقال: ارتفاع المنع المترتب على الحدث أو الخبث.

٧ - الحدث: لغة: الشيء الحادث، ومنه قولهم للغلام: (حَدّث).

وشرعًا: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. والمرخص للدخول في الصلاة مع وجود الحدث، فقد الطّهورين - الماء والتراب - ويطلق الحدث على الأسباب التي ينتهي بها الطهر: كناقض الوضوء، وموجب الغسل، ويسمى الأول: (حدثًا أصغر) ويسمى الثاني: (حدثًا أكبر).

٨ - النجس أو الخبث: في اللغة: ما يُستقذّر: كنحو بصاق وبول، وكنحو عجب وحسد. وشرعًا: نوعان: حسي ومعنوي.

فالأول: مُستقذَر يمنع من صحة الصلاة حيث لامرخص، كما تقدم في الحدث. كالبول والدم ونحوهما.

106