325

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

وفي المبتدئة تردد، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

<div>____________________

<div class="explanation"> مسلم. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال:

" لا تصلي حتى تنقضي أيامها، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (1).

وكذا المتقدم والمتأخر مع كونه بصفة الحيض، لعموم قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: " فإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة " (2).

وتشهد له أيضا صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ، قال: " تترك الصلاة حتى تطهر " (3).

وموثقة سماعة، قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال: " فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت " (4).

ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة ترى الصفرة، فقال: " إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فهو من الحيض " (5).

قوله: وفي المبتدئة تردد، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة دم الحيض، كما صرح به العلامة في</div>

Page 328