307

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> نظر، لأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق، كما صرح به المصنف (1) وغيره.

قوله: الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

الكلام في هاتين المسألتين كما في الوضوء، وقد تقدم الكلام فيهما هناك مفصلا (2).</div>

Page 310