265

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه.

<div>____________________

<div class="explanation"> الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال: (تغتسل) (1) وما ورد في بعض الأخبار مما يخالف بظاهره ذلك (2) فمأول أو مطروح.

فروع: الأول: لو خرج المني من غير الموضع الخلقي فهل يكون ناقضا مطلقا؟ أو يعتبر فيه الاعتياد؟ أو انسداد الخلقي كالحدث الأصغر؟ قيل: بالأول (3) لعموم قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (4) وهو خيرة العلامة في النهاية (5) وقيل:

بالثاني (6)، حملا للإطلاق على ما هو الغالب وهو خيرة الذكرى (7) الثاني: يعتبر في الخنثى خروج المني من الفرجين معا لا من أحدهما إلا مع الاعتياد ويجئ على قول النهاية عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المني الثالث: لو خروج المني بلون الدم لكثرة الوقاع فالأقرب وجوب الغسل به مع التحقق واحتمل العلامة في النهاية عدمه، لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل ألحق بالدماء (8).

قوله: ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد.

يلوح من هذه العبارة اشتراط اجتماع الأوصاف الثلاثة في الصحيح مع الاشتباه،</div>

Page 268