251

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> والشك في أحدهما يقتضي الشك في الآخر، ثم تكلف الجواب بحمل اليقين على الظن (1). وهو غير واضح.

وهذا الحكم أعني وجوب الطهارة مع الشك فيها وتيقن الحدث إجماعي بين المسلمين، ويدل عليه مضافا إلى العمومات قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (2).

قوله: أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر.

إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في اللاحق منهما فقد أطلق الأكثر خصوصا المتقدمين وجوب الطهارة، تمسكا بعموم الأوامر الدالة على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الكتاب (3) والسنة (4)، خرج منه من حكم بطهارته ولو بالاستصحاب السالم من معارضة يقين الحدث، فيبقى الباقي مندرجا تحت العموم.

وفي المسألة قولان آخران أحدهما: أنه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث، فإن جهلها تطهر، وإن علمها أخذ بضد ما علمه، فإن علم أنه كان متطهرا فهو الآن محدث، أو محدثا فهو الآن متطهر، اختاره المحقق الشيخ علي (5) - رحمه الله -، ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إليه، واحتج عليه بأنه إن كان محدثا فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخر، لأنها إن كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد ارتفعت الأحداث السابقة بها، وانتقاضها بالحدث الآخر غير معلوم، للشك في تأخره،</div>

Page 254