245

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين، <div>____________________

<div class="explanation"> اشتهر بين المتأخرين استحباب كونهما بثلاث أكف ثلاث أكف وأنه مع إعواز الماء يكفي الكف الواحدة (1) ولم أقف له على شاهد.

واشترط جماعة من الأصحاب تقديم المضمضة أولا، وصرحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس، وقرب العلامة في النهاية جواز الجمع بينهما، بأن يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاثا (2). والكل حسن.

قوله: والدعاء عندهما، وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين.

روى ابن بابويه - رحمه الله - في كتابه من لا يحضره الفقيه، عن الصادق عليه السلام: أنه قال: " بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية، إذ قال: يا محمد ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه محمد بالماء، فأكفأ بيده اليمنى على يده اليسرى، ثم قال: بسم الله (وبالله) (3) والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، قال: ثم استنجي فقال: اللهم حصن فرجي واعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار، قال: ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك: وأطلق لساني بذكرك، ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها، قال: ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني</div>

Page 248