243

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين، <div>____________________

<div class="explanation"> الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء " (1).

وفي مرسل ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أمر النبي صلى الله عليه وآله من توضأ بإعادة وضوئه ثلاثا حتى سمى " (2).

وأجاب عنه في المعتبر بالطعن في السند، لمكان الإرسال قال : ولو قيل مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. ثم حملها عل تأكد الاستحباب، أو على أن المراد بالتسمية نية الاستباحة، والأول أولى.

قوله: وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين.

هذا مذهب فقهائنا وأكثر أهل العلم، قاله في المعتبر (3). والمستند فيه ما رواه الكليني - رحمه الله - في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال:

سئل كم يفرغ الرجل على يده (4) قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة " (5).</div>

Page 246