237

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه.

السادسة: لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وإذا زال العذر أعاد الطهارة على تردد فيه.

الأظهر عدم وجوب الإعادة.

قوله: السادسة، لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار.

أما عدم جواز التولية مع الاختيار، فقال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1). وقال المرتضى في الإنتصار: إنه مما انفرد به الإمامية (2). وربما ظهر من كلام ابن الجنيد - رحمه الله الجواز - (3). وهو ضعيف، لأن الامتثال إنما يتحقق مع المباشرة للقطع بأن من وضأه غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا على الحقيقة.

وأما جواز التولية مع الاضطرار (4) فقال في المعتبر: إنه متفق عليه بين الفقهاء، واحتج عليه بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن، فيكون واجبا (5). وفيه نظر.

ويتحقق التولية بمباشرة الغير للغسل أو المسح (6)، لا بصب الماء في اليد ليغسل به، فإن ذلك خارج عن حقيقة العبادة الواجبة.

وتتعلق النية بالمباشر، لأنه الفاعل للوضوء حقيقة، ولو نوى المضطر قبول الطهارة وتمكين غيره منها كان أولى.</div>

Page 240