229

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه (1).

وصحيحة حماد بين عثمان، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه وقال: " هذا وضوء من لم يحدث حدثا " يعني به التعدي في الوضوء (2).

وموثقة عبد الكريم: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال:

" ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة " (3).

وما رواه ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة " (4).

وأمال استحباب الثانية فلما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن الوضوء فقال: " مثنى مثنى " (5) وفي الصحيح عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: " الوضوء مثنى مثنى " (6).</div>

Page 232