224

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> البراج (1)، وابن حمزة (2)، والكيدري محمد بن الحسن (3)، وابن إدريس (4)، والمصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع (5)، بل قال في الذكرى: إن اعتبار المتابعة منحصر في المفيد - رحمه الله - (6).

وقال الشيخ في الخلاف: عندنا أن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه، فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى عليه (7).

وقريب منه كلامه - رحمه الله - في النهاية (8)، وليس فيها تصريح بالبطلان مع الإخلال بالمتابعة اختيارا. ويظهر من المبسوط البطلان فإنه قال: الموالاة واجبة في الوضوء، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه (9).

وقد ظهر من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة وأنها كلها للشيخ، فما ذكره المحقق</div>

Page 227