215

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> الظنبوب (1) " (2).

ويؤيده الأخبار الواردة بالمسح على النعلين من دون استبطان الشراك، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " إن عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين " (3) قال الشيخ - رحمه الله -: يعني إذا كانا عربيين، لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه.

وذهب العلامة في المختلف إلى أن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم. ثم قال:

وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصل، فإن الشيخ وأكثر الجماعة قالوا: إن الكعبين هما النابتان في وسط القدم، قاله الشيخ - رحمه الله - في كتبه. وقال السيد: الكعبان هما العظمان النابتان في ظهر القدم عند الشراك. وقال أبو الصلاح: هما معقد الشراك.

وقال المفيد - رحمه الله -: الكعبان هما قبتا القدمين، أمام الساقين، ما بين المفصل والمشط، وقال ابن أبي عقيل: الكعبان في ظهر القدم. وقال ابن الجنيد - رحمه الله -:

الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق، وهو المفصل الذي قدام العرقوب (4).

قلت هذه العبارات صريحة في خلاف ما ادعاه، ناطقة بأن الكعبين هما العظمان النابتان في وسط القدم، غير قابلة للتأويل بوجه، فإن المفصل بين الساق والقدم لا يكون وسطا للقدم، فقوله: إن في عبارات الأصحاب اشتباها على غير المحصل، مريدا به أن المحصل لا يشتبه عليه أن الكعب عند الأصحاب هو المفصل بين الساق والقدم، عجيب.

وأعجب من ذلك أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (نسب العلامة</div>

Page 218