210

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه، فإن لم يبق نداوة استأنف.

<div>____________________

<div class="explanation"> الرجلين يحصل المسح بماء جديد (1)، وفيه منع.

وقال في الذكرى: لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال، (2) وهو حسن.

الثالث: مذهب الأصحاب الاكتفاء في الغسل بغمس العضو في الماء، لأن به يتحقق الامتثال. ونقل عن ظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - وجوب إمرار اليد على العضو، لحكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولأنه المعهود في الغسل (3). وهو ضعيف، لأن ذلك لا يصلح مقيدا لإطلاق القرآن. ومع الغمس فينبغي القطع بجواز المسح بذلك البلل الكائن على العضو إن لم يستقر في الماء عرفا بعد تحقق الغسل، لصدق المسح ببلة اليد، وتحقق الامتثال بالنظر إلى الأوامر الواردة بالمسح من الكتاب والسنة، وانتفاء ما يصلح للتخصيص كما يعلم مما قدمناه.

ونقل عن السيد جمال الدين بن طاوس في البشرى أنه منع من ذلك، لاقتضاء الغمس بقاء العضو في الماء آنا ما بعد الغسل فيلزم الاستئناف (4). وقواه في الذكرى (5).

وهو غير واضح، لعدم صدق الاستئناف عرفا، وهو المحكم في امتثال ذلك.

قوله: ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه.

الظاهر أنه لا يشترط في الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا، والتعليق في عبارات الأصحاب يخرج مخرج الغالب. ولا يختص الأخذ بهذه المواضع بل يجوز من</div>

Page 213