206

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

ويختص المسح بمقدم الرأس.

<div>____________________

<div class="explanation"> خمارها " (1) والإجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.

ورواية معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يجزئ في المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل " (2).

والجمع بين الروايات يتحقق إما بتقييد الأخبار المتقدمة بهذين الخبرين، أو بحملهما على الاستحباب، والمعتمد الثاني، لقوة دلالة تلك الأخبار على الاكتفاء بالمسمى مع مطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات.

واعلم أن القائلين بالاكتفاء بالأقل اختلفوا في أن القدر الزائد عليه مع حصوله على سبيل التدريج هل يوصف بالوجوب أو الاستحباب؟ والأظهر الثاني إن قصد الامتثال بالأقل أو لم يقصد شيئا، لأن فعل الأقل على هذا الوجه مخرج عن العهدة ومبرء للذمة، وإنما يتوجه الإشكال مع قصد الامتثال بالمجموع، ولا يبعد وصف الجميع بالوجوب على هذا التقدير (3).

قوله: ويختص المسح بمقدم الرأس.

هذا مذهب الأصحاب، وأخبارهم به مستفيضة، فروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " مسح الرأس على مقدمه " (4).

وروى محمد بن مسلم أيضا في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه ذكر المسح</div>

Page 209