204

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

الفرض الرابع: مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به ماسحا، والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا.

<div>____________________

<div class="explanation"> والأصح خلافه، لأن المطلق إنما ينصرف إلى الفرد المتعارف. ولو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا.

قوله: الفرض الرابع: مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به ماسحا.

والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا.

ما اختاره المصنف من أن الواجب في المسح مسماه هو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاثة أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (1).

وقال ابن بابويه - رحمه الله - في كتابه: حد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (2)، والمعتمد الأول.

لنا ما رواه زرارة في الصحيح، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: " يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله، لأن الله عز وجل يقول:

(اغسلوا وجوهكم) فعلمنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) ثم فصل بين الكلامين فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال:

(برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح</div>

Page 207