201

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

والابتداء من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجزء ويجب. ويجب البداءة باليمين.

<div>____________________

<div class="explanation"> أن الحق عدم دخول الغاية في المغيا مطلقا كما حقق في محله.

ولقد أجاد الشيخ الإمام أبو علي الطبرسي - رحمه الله - في تفسيره جوامع الجامع حيث قال: لا دليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا ذهب العلامة في المنتهى (1) وجمع من المتأخرين (2) إلى أن غسلهما غير واجب بالأصالة، وإنما هو من باب المقدمة، ولا بأس به، لأنه المتيقن.

قوله: والابتداء من المرفق، ولو غسل منكوسا لم يجزئه.

خالف في ذلك المرتضى (3) وابن إدريس (4) فجوزا النكس هنا أيضا على كراهة، تمسكا بإطلاق قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) (5).

(وقد نص المرتضى - رحمه الله - وغيره (7) على أن (إلى) في الآية بمعنى (مع) لأنها تجئ في اللغة لهذا المعنى فيجب تنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية والأخبار المتضمنة لوصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (8)، ويحتمل كونها للانتهاء ويكون التحديد للمغسول لا للغسل) (9)، وأما جعلها لانتهاء الغسل فباطل (10)، لإجماع</div>

Page 204