197

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الوجه (1). قال: وفعله إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه، وأيضا نقل عنه عليه السلام حين أكمل وضوءه أنه قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (2) وأيضا لا شك أنه - عليه السلام - توضأ بيانا، فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه لزم وجوبه ولا قائل به، ويكون قد فعل المكروه، فإن القائل بجواز النكس وافق على الكراهة، وهو منزه عنه. وإن كان قد غسل من أعلاه وجب اتباعه (3).

وفي هذا الاستدلال نظر، إذ من الجائز أن يكون ابتداؤه عليه السلام بالأعلى لكونه أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور به، لا لوجوبه بخصوصه، فإن امتثال الأمر الكلي إنما يتحقق بفعل جزئي من جزئياته. وقوله: إن فعله إذا وقع بيانا للمجمل يجب اتباعه فيه.

مسلم إلا أنه لا إجمال في غسل الوجه حتى يحتاج إلى البيان، مع أن أكثر الأخبار الواردة في وصف وضوئه - صلى الله عليه وآله - خالية من ذلك، (4) وأما النقل الذي ذكره فمرسل.

ومن ذلك يعلم الجواب عن الثاني أيضا، مع إمكان التزام جواز كون البدأة في وضوئه صلى الله عليه وآله وقعت بالأسفل وإن كان مكروها، لبيان الجواز، وإنما (5) لم يتعين للنص والإجماع على جواز البدأة بالأعلى.</div>

Page 200