190

Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Editor

عبد الحسين محمد علي البقال

Edition

الثالثة

Publication Year

1404 AH

ظنه، أنه من أهل الاجتهاد والورع، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق.

وعلى أنه!! لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين.

ويجب عليه: الاجتهاد في معرفة الأعلم والأورع، فإن استويا، تخير في استفتاء من شاء منهما، وإن ترجح أحدهما من كل وجه، تعين العمل بالراجح، وإن ترجح كل منهما على صاحبه بصفة (1)، فالأقوى الاخذ بقول أعلم (2).

البحث السابع " في: افتاء غير المجتهد " إذا أفتى غير المجتهد، بما يحكيه عن المجتهد، فإن كان يحكي عن ميت، لم يجز الاخذ بقوله، إذ لا قول للميت، فإن الاجماع (3)، لا ينعقد مع خلافه حيا، وينعقد بعد موته.

Page 248