165

Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Editor

عبد الحسين محمد علي البقال

Edition

الثالثة

Publication Year

1404 AH

ويعللون تقديمه في النكاح، بسبب تقديمه في الإرث بالمناسبة.

وهو راجع في الحقيقة إلى الوصف المناسب، وإبطاله يقتضي إبطال هذا (1).

الثالث: الشبه وهو الوصف المستلزم للمناسب، وليس فيه مناسبة (2).

Page 222