Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editor
عبد الحسين محمد علي البقال
Edition
الثالثة
Publication Year
1404 AH
Your recent searches will show up here
Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editor
عبد الحسين محمد علي البقال
Edition
الثالثة
Publication Year
1404 AH
لان شرط هذا، كون المعنى المسكوت عنه، أولى بالحكم من المنصوص عليه، بخلاف القياس، بل هو من باب المفهوم.
البحث الرابع " في: الحكم المنصوص على علته " الأقرب عندي: أن الحكم المنصوص على علته، متعد إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه، بالنص لا بالقياس.
لان قوله: حرمت الخمر لكونه مسكرا، ينزل منزلة قوله: حرمت كل مسكر.
لان مجرد الاسكار: إن كان هو العلة، لزم وجود المعلول معه أينما تحقق، وإلا!! لم يكن علة.
وإن كانت العلة، إنما هي الاسكار المقيد بالخمرية، لم يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة، [و] هذا خلف.
والنص على العلة: قد يكون صريحا، كقوله: لعلة كذا أو لأجل كذا (1)، أو لسبب كذا.. وقد يكون ظاهرا،
Page 218
Enter a page number between 1 - 194