Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editor
عبد الحسين محمد علي البقال
Edition
الثالثة
Publication Year
1404 AH
Your recent searches will show up here
Mabādiʾ al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editor
عبد الحسين محمد علي البقال
Edition
الثالثة
Publication Year
1404 AH
البحث الثامن " في: الاخبار المردودة " خبر الواحد إذا اقتضى علما، ولم يوجد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، وجب رده، لأنه اقتضى التكليف بالعلم ولا يفيده فيلزم تكليف ما لا يطاق.
وإن اقتضى العمل، وجب قبوله وإن عمت به البلوى، خلافا للحنفية، لعموم الأدلة، ولأن الصحابة رجعوا في أحكام الرعاف والقي والقهقهة في الصلاة، إلى الآحاد مع عموم البلوى فيها (1).
والمرسل لا يقبل (2)، خلافا لأبي حنيفة ومالك وجمهور
Page 209
Enter a page number between 1 - 194