245

صحته فلا ينهض (1) حجة. وأما ثانيا، فلان الافتاء بما يحتمل (2) التأويل وإن كان محتملا إلا أن احتمال التقية على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة عليهم السلام، أقرب وأظهر، وذلك كاف في الترجيح (3). فكلام الشيخ عندي هو الحق.

Page 256