بالخيار بطلت، ولو فسخ أحدهما بالخيار منع من الأخذ بالشفعة.
ولو باع بخيار ثم باع شريكه، فللمشتري الأول الشفعة قبل فسخ البائع، فإن فسخ بطلت، ولو فسخ قبل الأخذ بالشفعة، لم يكن للبائع ولا للمشتري شفعة.
الخامس: قبول القسمة، وضابطه بقاء المنفعة المقصودة منه، فلا تثبت في الأماكن الضيقة كالحمام الصغير والعضائد الضيقة والنهر والطريق الضيقين والبئر، نعم لو كان معها أرض تسلم لأحدهما ثبتت الشفعة.
ولا يشترط كون الثمن مثليا، ولا كون حصة الشريك طلقا، فلو بيع الطلق استحق صاحب الوقف الشفعة إن كان واحدا، ولو بيع الوقف في صورة الجواز استحق الشريك الشفعة.
[المطلب] الثالث: [في] المحل
وهو العقار كالأرض والبساتين والمساكن دون البناء والغرس والدولاب، وتثبت فيها منضمات إلى الأرض.
ولا تثبت في المنقول وإن كان حيوانا أو رقيقا أو ثمرة وإن انضم إلى الأرض.
ويشترط الثبات، فلا تثبت في الغرفة إذا كان السقف لصاحب السفل.
[المطلب] الرابع: في المستحق
وهو الشريك الواحد بحصة مشاعة بشرط القدرة على الثمن وبذله،
Page 373