ولو كان خطأ صح البيع إن كان موسرا، وإلا فإن ضمن المولى (1) أقل الأمرين صح أيضا، وإلا تخير المجني عليه في الإجازة والفسخ.
السابعة: لو ادعى عدم البكارة المشترطة، حكم بشهادة أربع، ولو رد السلعة بالعيب فأنكرها البائع قدم قوله مع اليمين، وكذا لو ردها بأحد أنواع الخيار على توقف.
ولو ادعى سبق العيب ولا بينة ولا شاهد حال قدم قول البائع مع اليمين.
ولو ادعى التبري أو علم المشتري قدم قول المشتري مع اليمين، وكذا لو تنازعا في تصرف المشتري أو حدوث عيب عنده.
البحث الثالث (2) في التدليس
وهو إحداث صفة في الخلقة كالتحمير للوجه وتبيضه، ووصل الشعر وتسويده، بخلاف تسويد يد العبد أو ثوبه بالحبر، ليظن أنه كاتب.
والتصرية تدليس، وهي جمع اللبن في الضرع ليظن المشتري أنه قدر حلبها في كل يوم بخلاف ما لو ظنه لعظم ضرعها.
وتثبت في الشاة إجماعا وفي الناقة والبقرة على الأقوى إلا في الأتان والأمة، إلا أن يشترط كثرة اللبن فيظهر خلافه.
Page 359