تصرف الأب والجد له على الصبي والمجنون حتى يكملا، ولهما تولي طرفي العقد، فيبيع عن ولده من نفسه وبالعكس، وتصرف الحاكم وأمينه على الصغير والمجنون والمفلس والسفيه والغائب، وتصرف الوصي بعد الموت على الصغير والمجنون، وله أن يقوم على نفسه أو يقترض إن كان مليا والوكيل على الموكل مع حياته وجواز تصرفه، فيبطل بموته أو جنونه أو إغمائه، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإذن لا بدونه.
ولو باع الوكيلان على اثنين، فإن اقترنا بطلا وإلا بطل الأخير، ولو باعا على شخص ووكيله واقترنا، فإن اتفق جنس الثمن وقدره صح وإلا بطل، ويحتمل التخيير، ولو تقدم أحدهما صح خاصة.
ويشترط في المشتري الإسلام إذا اشترى مصحفا أو مسلما، إلا أن يستعقب الشراء العتق، وكذا في المستأجر والمرتهن دون المستعير والمودع.
ولو أسلم عبد الكافر أجبر على إخراجه عن ملكه ببيع أو غيره، ولا يكفي رهنه أو إجارته أو كتابته ولا الحيلولة، ولو امتنع باعه الحاكم بثمن المثل، فإن لم يتفق راغب، وجبت الحيلولة، (1) ويملك ثمنه وكسبه قبل بيعه، وعليه نفقته.
ولو رد بالعيب فيه أو في ثمنه المعين أجبر على الإخراج ثانيا.
ولو مات المالك قبل البيع بيع على وارثه الكافر.
ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على البيع أو العتق، بل تجب الحيلولة.
ولا يباع الطفل بإسلام أبيه أو جده.
Page 341