284

ونسخ القرآن وتلاوته، وخطبة الإملاك (1) وعقد النكاح، ويحرم على تعليم الصيغة.

السابع: الرشا في الحكم،

سواء حكم لباذله أو عليه ولو بالحق، وفي هدية غير المعتاد توقف.

ويحرم على الولد مال أبيه وبالعكس إلا مع الإذن أو مع وجوب النفقة وعدم البذل.

وللأب الاقتراض من مال ولده الصغير أو المجنون، والابتياع منه بثمن المثل، وتقويم جاريته على نفسه ووطؤها، وليس للإمام ذلك.

ويحرم على الزوجة مال زوجها وبالعكس إلا على وجه التقاص، ويجوز لها الصدقة من ماله ما لم تجحف أو ينهاها، ولا يجوز ذلك لأقاربه حتى الأم.

ولو دفع إلى إنسان مالا ليصرفه في قبيل، فإن عين اقتصر عليه، فيضمن لو خالف، وإن أطلق حرم عليه الأخذ وإن كان بصفتهم، ويعطي عياله مع الاتصاف.

وأما المكروه فخمسة:

الأول: ما يؤدي إلى محرم أو مكروه غالبا،

كالصرف، والصياغة، وبيع الأكفان والرقيق والطعام، واتخاذ النحر والذبح صنعة، وركوب البحر للتجارة.

الثاني: ما يتطرق إليه الشبهة،

ككسب الصبيان، ومن لا يجتنب المحارم، ومعاملة الظلمة.

Page 332