صاحب الأولى والثانية فيما يمران عليه، ويختص الثاني بما (1) بين البابين وهكذا، فللأول إحداث باب في المشترك دون المختص، ويختص الأخير بالباقي، والفاضل في صدر الدرب للجميع.
ويجوز فتح الروشنة والشباك، وفتح باب بين الدارين في سدتين مرفوعتين، وفتح باب في النافذة لذات المرفوع دون العكس، ولو صولحوا على ذلك دائما أو مدة معينة لزم، سواء كان بعوض أو لا.
وأما الجدار المختص فلمالكه التصرف فيه مطلقا، ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه، وتجوز استعارته لوضع جذع وغيره، وتستحب الإجابة وإذا أذن جاز الرجوع مع الأرش، ولو خرب لم تجز إعادته إلا بإذن جديد.
ولو صالحه على ذلك دائما أو مدة معينة لزم، فتشترط مشاهدة الجذع أو وصفه بما يرفع الجهالة.
وأما المشترك فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الشركاء حتى ضرب الوتد وفتح الروزنة والشباك، فلو فعل بغير إذنه فله إلزامه بإزالته أو بالأرش ويجوز الاستناد به، والاستظلال بظله وقسمته في كل الطول ونصف العرض، وكذا في كل العرض ونصف الطول، وتجوز القرعة في الصورة الثانية دون الأولى، بل يختص كل بوجهه، لجواز أن تقضى القرعة بخلافه، ومع ضرر أحدهما لم يجبر الممتنع وإلا أجبر.
ولو طلبها المتضرر أجبر الآخر.
Page 323