264

الاقتصار على الضيافة، فيجب أن يزيد على أقل الجزية، وأن تكون الضيافة معلومة الجنس والقدر من القوت، والأدم، وعدد الضيفان، والأيام، وكذا علف الدواب.

ويستحق الجزية المجاهدون، وكذا ما أخذ صلحا، وهو للمسلمين مع فقدهم.

والمسروق من أهل الحرب في غير زمان الهدنة لآخذه، وفيه الخمس، وفي زمانها يعاد على أهله.

وما يتركه الكفار بغير حرب فهو للإمام، وكذا ما غنم بغير إذنه.

المطلب السادس: في الأحكام

إذا صح العقد لزمنا أمور:

الأول: عصمة أنفسهم وأموالهم.

الثاني: وجوب الذب عنهم.

الثالث: الكف عما أبيح لهم ، فلا يتعرض لمواضع تعبداتهم، ولا لما ستروا من خمورهم وخنازيرهم، فيجب على الغاصب رده، وعلى المتلف قيمته.

ويلزمهم أمور:

الأول: منعهم من إحداث الكنائس، والبيع، والمدارس، والربط في بلدة استجدها المسلمون، أو فتحت عنوة، أو صلحا على أن الأرض لنا وتزال لو

Page 309