257

وعاقدها الإمام أو نائبه، وتقدر المدة بقدر الحاجة وإن كثرت، ومع عدمها واشتمالها على مصلحة يجوز أربعة أشهر إلى سنة ولا يتجاوزها.

ويجب الوفاء بها حتى تنتهي المدة إلا أن تقع منهم خيانة، فإن جهلوا أنها خيانة أنذروا ولم يغتالوا (1)، وكذا لو فسد العقد.

ولو استشعر الإمام منهم خيانة جاز له نبذ العهد إليهم، وينذرهم.

ويجب الوفاء بالشرط الصحيح كرد مسلم يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته، ولو لم يؤمن افتتانه، أو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل.

ويبطل باشتراط الفاسد كترك المسلم في أيديهم، وإعادة المهاجرة ولو إلى زوجها، بل يرد الإمام (2) عليه من بيت المال ما سلم إليها من المهر المباح دون المحرم، ولا يدفع قيمته ولا عوض النفقة والهبة.

فروع

الأول: لو طلبها زوجها فارتدت، لم ترد عليه لأنها بحكم المسلمة ويرد المهر.

الثاني: لو جاء فمات قبل المطالبة فلا شيء، وبعدها يرد على وارثه؛ ولو ماتت قبل المطالبة فلا شيء له، وبعدها يرد عليه.

الثالث: لو طلقها قبل المطالبة بائنا لم يرد عليه شيء، لزوال الحيلولة، ولو كان رجعيا فإن راجع فله المطالبة، وإلا فلا.

Page 302