الباقين منه ومن العشر أو نصف العشر، (1) وعلى الثاني ينعكس الحكم.
الثالث: يملك النفل والجعل المعين بالاستيلاء، وغير المعين والرضخ بالقبض، فلو أعرض عنهما سقطا.
الرابع: لا يملك العسكر المرصد للجهاد رزقه من بيت المال إلا بقبضه، ولو مات بعد حلوله طالب به الوارث لا قبله.
الفصل الثاني: في قسمة الغنيمة
تجب البدأة بالجعائل والمؤن والرضخ، ثم الخمس، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين ومن حضر القتال، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، وحتى المدد المتصل بهم، دون النساء والعبيد والأعراب وإن قاتلوا، ودون من حضر للتجارة والضيعة إلا أن يقاتلوا.
وللراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس وإن كثرت ثلاثة وإن قاتلوا في السفن.
ولو اشتركا في فرس اقتسما سهمه، ولا يفضل أحد لعظمه، ولا لشدة بلائه.
ويعتبر كونه فارسا عند الحيازة، فلو خرج فارسا، ثم صار راجلا عندها، فسهم، وبالعكس سهمان.
وإنما يسهم للخيل العراب وغيرها، ولا يسهم للإبل، والبغال، والحمير،
Page 296