يرجى به الفتح، كهدم الحصون والبيوت، ورمي المناجيق، والحصار، وقطع السابلة.
ويحرم بإلقاء السم إلا أن يتوقف الفتح عليه، ويكره بإلقاء النار، وتسليط المياه، وقطع الشجر إلا مع الضرورة.
ولو تترسوا بالنساء والصبيان والمجانين والمسلمين، جاز رميهم حال الحرب، ولم يجز قتلهم وإن حاربوا إلا مع الحاجة، ولا قود ولا دية في قتل المسلم، وفي الكفارة قولان.
ويحرم قتل الشيخ الفاني، والخنثى المشكل، والتمثيل بهم، والغدر، والغلول منهم، ويقتل الراهب.
ويستحب القتال بعد صلاة الظهرين، والمبارزة إذا ندب إليها الإمام، وتجب إذا ألزم بها، وتكره بغير إذنه، وتحرم لو منع منها.
وإذا طلبها المشرك استحب للظهير الخروج، ويحرم على الضعيف، فإن شرط الانفراد لم يجز معونة قرنه إلا أن يغر (1) فيتبعه المشرك، فيجوز دفعه، ولو لم يتبعه لم تجز محاربته، ولو استنجد أصحابه انتقض أمانه، فلو تبرعوا فإن منعهم، فهو على عهده، وإلا جاز قتاله معهم.
ولو لم يشترط الانفراد جازت المعونة.
وتجوز الخدعة في الحرب، ويكره القتل صبرا، وحمل الرأس من المعركة، والتبييت، وتعرقب الدابة، والقتال قبل الزوال إلا مع الحاجة، وأن يتولى المسلم قتل أبيه.
Page 289